الحر العاملي

40

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( وابن أبي عمير ) ( 1 ) ، عن جميل ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ( 2 ) ورث الجد المقتول . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) . [ 32444 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 32445 ] 3 - محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن علي عليه السلام في كلام له على الخوارج قال : أما ( 1 ) علمتم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجم الزاني ثم صلى عليه ( 2 ) وورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ، ونكحا المسلمات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 4 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : عن ابن أبي عمير . ( 2 ) في المصدر : ابن . ( 3 ) التهذيب 9 : 380 / 1361 2 - الكافي 7 : 140 / 3 . ( 1 ) التهذيب 9 : 378 / 1350 . 3 - نهج البلاغة 2 : 11 / 123 ( 1 ) في المصدر : وقد . ( 2 ) في المصدر : ثم . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وفي البابين 3 و 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .